السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
153
قاعدة الفراغ والتجاوز
تطبيق القاعدة في باب الأجزاء الأمر الثالث - قد عرفت انّ الميزان في جريان القاعدة مضي موقع المشكوك وتجاوزه وهو لا يتحقق في باب الشك في الاجزاء داخل المركب الا بالدخول في الجزء الذي يليه من نفس المركب ، نعم قد تقدم انه في الشك في القيود الأخرى كوصف الجزء أو شرطه أو ما يكون الجزء ظرفا لإيقاعه بحيث يلزم من تكراره الزيادة المانعة أو الشك في الجزء الأخير مع فعل المنافي أو فوات الموالاة يصدق التجاوز بلا حاجة إلى الدخول في الغير ، والبحث في هذا الامر في المورد الأول الذي يشترط فيه الدخول في الغير المترتب عليه شرعا داخل ذلك المركب ، وذلك من جهات عديدة : الأولى - هل يكفي الدخول في مقدمات الغير ؟ الثانية - هل يكفي الدخول في الجزء المستحب المترتب ؟ الثالثة - هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الأصلية ؟ الرابعة - هل تجري القاعدة في الركعتين الأوليين من الفريضة أم لا ؟ الخامسة - هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أو يكفي الدخول في الجزء المترتب ولو كان منفصلا عن المشكوك ؟ .